مسألة إتيان المرأة في دبرها من المسائل التي تثير الحساسيات عند كثير من المسلمين ولا يودون الحديث عنها (وأنا منهم) ويرون أنها من الأمور المجمع عليها وأنه من الأولى عدم الحديث عنها, باعتبارها مسألة مقززة تتعلق بكبيرة من الكبائر!!!
وأنا نفسي ما كنت أعتقد أني كنت سأكتب عنها في يوم من الأيام لولا أن أحداً يسألني عنها, وها قد أتى السؤال, فنجيب ونقول:
الناظر في نظرة المسلمين تجاه هذه المسألة تجدهم يعتمدون فيها اعتماداً كلياً على روايات السنة وليس على القرآن والذي لم يعرض للمسألة أصلا, بينما نجد أن روايات السنة قدمت وعيداً شديداً لمن يفعل هذه الفعلة فقالت أن فاعلها ملعون بل وكافر! مثل ما رواه أبو داود في سننه:
عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
وما رواه الترمذي في سننه:
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وما رواه أحمد في مسنده:
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا
وكذلك:
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ
واستنادا إلى مثل هذه الروايات انتشر رأي بين عوام المسلمين يقول أن من فعل هذه الفعلة مع زوجه طُلقت منه وإن لم تُطلق فيعتبرونها إهانة لهم ولابنتهم وقد يسعون لطلب الطلاق لأنه يفعل هذا بابنتهم!!! إلا أن العلماء رفضوا هذا القول وقالوا أنه فقط من كبائر الذنوب, كما جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
“وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولا تطلق به الزوجة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار” اهـ
هذا من حيث الحكم الفقهي أما من حيث الأثر الإيماني والنفسي فيرى آخرون أن
“هذا الفعل القذر من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، ويوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله كما إنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده . ” اهـ
وبغض النظر عن أن السنة لا تؤسس حكما بوجوب أو حرمة بدون وجود مستند صريح في القرآن, فإن الأحاديث الواردة في هذه المسألة عن النبي كلها –كلها- ضعيفة, وفي هذا يقول الشيخ محمد الأمين –الذي أشار إليه السائل وأخطأ في اسمه- (وهو من أتباع مدرسة أهل الحديث):
“الأحاديث المرفوعة
قال الحافظ: «جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب –وعِدتها نحو عشرين حديثاَ– كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. والموقوف منها هو الصحيح». وقال ابن حجر: «ذهب جماعة من أئمة الحديث –كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري– إلى أنه لا يثبت فيه شيء». وقال الشافعي: «لم يصح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله شيء».
وقد أشار ابن حجر في تلخيص الحبير (3|180) إلى ضعف كل هذه الأحاديث. ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه عند الكثيرين. فنقول لهم: حتى لو صح، فهو لا يدل على المطلوب، أي في الزوج. وهذا يقال في أكثر هذه الأحاديث التي يحاولون تصحيحها. والثابت أن إتيان الزوجة في دبرها، لم تشرّع له عقوبة، ولا عُرف عن رسول الله أنه عاقب أحداً عليه.” اهـ
إذا فلا يصح حديث إلى النبي في المسألة, وإن كان صحت بعض الروايات سنداً إلى بعض الصحابة والتابعين التي قالت أنهم أنكروا هذه الفعلة إنكاراً شديدا (مع وجود روايات أخرى قالت أن غيرهم لم ير فيها شيئا!!)
والسؤال هنا: حتى لو أجمع الصحابة على استنكار فعلة (وهو ما لم يحدث في هذه المسألة) هل إجماعهم كاف بالقول بحرمتها مع سكوت النص عنها, ناهيك عن القول بأنها كبيرة؟!!
إذا فالموقف المتشدد من هذه الفعلة راجع إلى الروايات –والتي رأينا أنها غير صحيحة ولا مستند لها في كتاب الله- ومن ثم فعلى فرض حرمتها فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد من كبائر المعاصي, لأنه من غير المعقول ولا المقبول أن يسكت الرب المشرع عن كبيرة من كبائر الذنوب, ثم يُنسب حكم البشر في المسألة إلى رب الأرباب!
قد يقول قائل: كيف تقول أن الرب سكت عن المسألة وهناك آيتا سورة البقرة والتي يمكن الاعتماد عليهما في استخراج حكم للمسألة: “وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة :222- 223]“
نقول: آيتا سورة البقرة لم تعرضا للمسألة وإنما كان حديثهما عن فعل آخر وهو الوطء في الحيض والذي سأل عنه المسلمون (والعجيب أن عامة روايات أسباب النزول لا تفصل في هذا السؤال متى وكيف كان وإنما ذكرت ما ترتب على نزول الآية وتحدثت عن وطء الدبر!!!!!)
ولورود روايات أسباب نزول ربطت هاتين الآيات بإتيان الدبر أصبح يُستدل بها على حرمة وطء الدبر, على الرغم من أن الآيات لم تحرم هذا وإنما اعتمدوا على أن الله تعالى قال أن النساء حرث, والدبر ليس موطن حرث ومن ثم فإتيانه حرام! وهو استدلال متهاو فنده الإمام الشافعي منذ قديم الزمان (ويستطيع أي شاب تفنيده!! وإن لم يكن دارساً لأصول الفقه!!)
وروي في ذلك مناظرة شهيرة بينه وبين محمد بن الحسن جاء فيها:
“روى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ثقة بلا خلاف) وأخاه عبد الرحمان قالا: قال الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها، قال: سألني محمد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة، وتصحيح الروايات وإن لم تصح، فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة، كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقول الله عز وجل: {فأتوهن من حيث أمركم الله}. وقال: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في الفرج،
قلت: أفيكون ذلك محرما لما سواه؟ قال: نعم، قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: أفيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال: فإن الله قال: {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية. قال: فقلت له: إن هذا مما يحتجون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته، وما ملكت يمينه، فقلت: أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه!” اهـ
إذا وكما رأينا فليس في النص ما يدل على الحرمة بحال.
قد يقول قائل: إن الله أعطانا عقولاً نميز بها, فإذا كان الله قد حرم الوطء في المحيض لأنه أذى, فمن باب أولى يكون وطء الدبر حراماً لاشتراك العلة.
فنقول: القياس في هذه المسألة هو الذي يمكن اعتباره دليلاً ذا وزن, وما عداه فلا حجة فيه, وعلى هذا اعتمد الشيخ محمد الأمين فقال:
“إن القياس يدل عليه، وقياس الشافعي هذا ليس بشيء. فإن الله قد حرم الله الوطء في الفرج أثناء الحيض لأجل الأذى. وهذا الأذى هو إما لنجاسة دم الحيض، وإما للضرر الذي يصيب الرجل والمرأة من ذلك كما ثبت علمياً.
فإن دم الحيض قد يدخل بعد القذف إلى الرجل فيسبب له التهاباتٍ وأمراض. فإن كان إتيان الفرج وقت الحيض حراماً بنص القرآن لأجل النجاسة العارضة،
فما الظن بالدبر الذي هو موضع النجس والأذى اللازم؟
هذا مع الذريعة القريبة جداً الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد، وممارسة اللواط؟ لا شك أنه أولى بالتحريم. ولذلك سماه عبد الله بن عمرو بن العاص باللوطية الصغرى. وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا لإمامه تجويز ذلك.
فإن قال أحدهم، فماذا لو أن الرجل استعمل واقياً بحيث يحجب عنه النجاسة؟ قلنا أما في الحائض فهو محرم بلا أدنى شك. فإن المرأة تتضرر من الجماع في هذا الوقت لأسباب عضوية، حيث لا يكون جهازها التناسلي بحالة تسمح بالجماع سواء من القبل أو من الدبر.
أما في الدبر فقد ذكرت بعض الدراسات الطبية، أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له. وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان، مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة. والسبب أن الدبر لم يُخلق أصلاً للعملية الجنسية.
لذلك يقول الدكتور محمد البار في كتاب “الأمراض الجنسية” (ص371): «وفي الحالات التي يتم فيه الجماع عن طريق الشرج (في الذكور والإناث)، فإن القناة الشرجية تلتهب التهاباً شديداً مع وجود إفرازات قيحية دموية يصحبها نزيف في بعض الأحيان. وقد تتحول هذه الالتهابات المزمنة إلى سرطان! (لعل في هذا مبالغة والله أعلم) ويكون غشاء القناة الشرجية محتقناً متقرحاً مليئاً بالبثور الصديدية الدموية. وتظهر الخراريج، كما تحدث بواسير بين المستقيم والمهبل أو القناة الشرجية والمهبل». وعلى النقيض، فإن دراسات طبية أخرى ترى أن (حذف).
فإذا كانت الدراسات الطبية الأولى هي الصحيحة، يكون نكاح الدبر محرماً، حتى مع الواقي، وإلا فحكمه الكراهة. وأما إدخال الإصبع فقط (مع الواقي)، فإذا كان جزءاً مما نسميه بالملاعبة أو التمهيد للجماع بحيث إنها تحصل على متعتها بعد ذلك عن الطريق الطبيعي، فهذا قد لا يعتبر –من الناحية الطبية البحتة– شذوذاَ، ويعتبر نوعاَ من السلوك الجنسي الممهد للعملية الجنسية العادية. ولكننا نقول أنه أمرٌ قذرٌ، ولو كان حلالاً.
بيان الراجح
والذي يترجح لنا في نهاية هذه البحث بطلان كل الأحاديث المرفوعة التي تحرم نكاح الدبر. وثبوت بعض الأقوال الموقوفة على بعض الصحابة.
وكذلك ثبوت الإباحة عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد بينا أن معنى الآية في اللغة وكذلك القياس في الشرع يدلان على أن التحريم هو القول الصحيح، وعلى ذلك أجمع العلماء المتأخرون بحمد الله ونعمته. هذا والله أعلم بالصواب.” اهـ
إذا فمنطلق الحكم في المسألة هو القياس, والقياس مما يؤخذ فيه ويرد ولا يمكن أن يكون منطلقاً لتفسيق أحد أو تضليله أو اتهامه بشذوذ أو تهتك أخلاقي أو ما شابه, فالشيخ محمد الأمين اعتمد الدراسات الطبية التي تقول أنه ضار وانطلق منها إلى القول بتحريمه (وإن لم يجزم بالحرمة, لأن هناك دراسات طبية أخرى -ذكرها مسبقا ثم قام بحذفها- قالت أنه غير ضار مع اتخاذ بعض الإجراءات التمهيدية! ومن ثم قال أنه: مكروه!)
ودين الله ليس فيه مكروه, وإنما حلال أو واجب أو حرام! أما أن اقتطع بعض أجزاء الحلال فأحث الناس على تركها (وإن لم ألزمهم بالترك!) بدعوى أنه مكروه فهذا تقول على الله! لأنه لم يقم في المسألة دليل وكل ما هنالك أن هذا الحلال خالف عرفا عربيا أو توجها ما لدى السلف!! ومن ثم كان هذا كافياً للقول بكراهته! وحث الناس على تركه! على الرغم من أن الله سكت عنه, وما سكت عنه فهو مباح.
ولأن البحوث المتعلقة بوطء الدبر الموجودة على الإنترنت باللسان العربي تنطلق من منطلق ديني –ومن الصعب أن تجد موقعا يوافق على نشر رأي طبي يخالف الرأي الديني السائد- وإن كنت قد قرأت الرأي المخالف منذ زمن طويل في كتب لا أمتلكها الآن وأتذكر منها المجلة الطبية: طبيبك الخاص, ولم أهتم به.
الشاهد أني بحثت على الشبكة باللسان الألماني, فوجدت أن التخوف الأساسي لدى السائلين يرجع إلى مسألة ارتخاء عضلات القناة الشرجية, وليس للأذى الناتج عن التلوث والقذر بأي حال, ولم أجد واحداً ممن رد على أسئلة القراء قد أشار إلى مسألة القذارة هذه, وإنما كان كل الحديث على كيفية التمهيد وعدم العنف في الممارسة حتى لا يحدث تهتك شديد في القناة الشرجية.
قد يقول قائل: كيف لا تكون هذه الممارسة تحمل قدراً كبيراً من التلوث والذي سيسبب حتماً أمراضا خطيرة؟!
نقول: ليس الأمر بتلك الخطورة, ونقدم له مقالا باللسان العربي لأحد القراء يناقش مسألة الأذى والتلوث هذه بعقلانية علمية, فقال:
“ـ أضرار هذه الممارسة من الناحية الالتهابية:
بالفعل هذه الممارسة قد تجّر على ممارسيها بعض العواقب… يقال ان احتمال انتقال الامراض المعدية يتتضاعف 3 مرات بالمقارنة من احتمال انتقالها عن طريق المهبل.
فمن ناحية النظافة، لا يمكن أن نشك بأن تنقل قضيب الرجل من شرج المرآة لمهبلها سينقل البراز للمهبل. قـــــــــــــد يؤدي هذا الأمر الى ألتهابات جرثومية بالمهبل. و لكن ليس هذا بكارثة،
فالمهبل له طرقه لكي يتنظّف و كي يدافع عن نفسه. المهبل خلق ليقبل ولوج عضو غريب عليه. دون أن يخرج هذا العضو حكما من جهاز التعقيم. و بالتالي فأن الجهاز المناعي و الدفاعي للمهبل، فضلا عن حموضته فهو قادر على تخليص المرآة من هذه الجراثيم.
كما أن المسافة الفاصلة بين الشرج و المهبل لا تزيد عن 2 سم، و تلوث فرج المرأة ببرازها أمر شائع حتى دون ممارسة جنسية.
و من الناحية العملية، ينصح لمن يحب هذه الممارسة أن يبدأ بالمهبل و يتنهي بالشرج، و أو يغير الواقي الذكري لكي يجنب نقل البراز إلى المهبل…
لا ننسى أن قضيب الرجل الوسخ و قبل أن يدخل للشرج، قــد يسبب بجراثيمه الخاصة التهابات أشد بكثير من الالتهابات الناجمة عن دخول براز المرآة نفسها الى فرجها. فالقدرة الأمراضية لما ينمو على جسم الشخص من جراثيم أقل بكثير من وطأة الجراثيم القادمة من أجسام أخرى.
قبل أن نشير بأصابع الاتهام إلى ممارسة جنسية معيّنة كسبب لالتهابات النسائية يجب أن نشير بشكل عام إلى الممارسات الغير نظيفة، لا الآتيان من الدبر و فقط.
و من الناحية الوبائية فأن قسم ضئيل جدا من الالتهابات و الأمراض المنتقلة جنسيا ناجمة عن الآتيان من الدبر.. و بالتالي فأن محاربة هذه الممارسة لن ينقص من احتمال الإصابة بهذه الأمراض و ليس سلاح وقائي منها.
أن أردنا مكافحة الأمراض التناسلية: النصيحة الأولى النظافة و الثانية مكافحة تعدد الشركاء الجنسيين، و هذا ليس بالأمر السهل. لا تنسوا تعدد الشركاء المشروع من زوجات و جواري، فهو الآخر سبب أساسي في تناقل الأمراض الجنسية.
بالنسبة لإصابة قضيب الرجل بجراثيم الشرج، و يلاحظ ارتفاعا بمعدل التهابات البولية عند الرجال الذين يمارسون الجنس الشرجي. و يزيد هذا الاحتمال عندما يحوي القضيب على جروح و خدوش سطحية. و يمكن للواقي الذكر ان ينقص من احتمال انتقال هذه الامراض.
نذكر أن وطأة جراثيم الشرج قد تعادل جراثيم المهبل ببعض الحالات. فالمهبل ليس وسط عقيم، و في الحالة الطبيعية ينمو به عدد كبير من البكتيريات و الفطور و الطفيلات بشكل متوازن … هذه المكونات لا تؤذي السيدة لأن المهبل له وسائله الدفاعية..و بالحالات المرضية يمكن أن يتواجد بالمبهل عدد يزيد عن عدد الجراثيم والفيروسات و الطفيليات و الفطور الموجودة بالشرج.
كل هذه المكونات تعدي الرجل… و الرجل يمكنه أن يعدي شريكته الأولى، و الثانية و الثالثة أن وجدت بعدد آخر من الجراثيم الموجودة على قضيبه دون أن يأتي بها من شرج زوجته حكما.
النظافة هي الأساس… ينصح الرجل باستعمال الواقي الذكري و بغسل قضيبه بعد الجماع سواء أكان الإيلاج بالمهبل أو بالشرج، و على الأخص بحالة تعدد الشريكات … و
تنصح المرآة بتنظيف فرجها فقط من الخارج.. لأن أدخال الماء و المعقمات و الصابون إلى داخل المهبل يضر لأنه يخل من التوازن الجرثومي داخل المهبل و يقتل المكونات التي تساعده على محاربة الجراثيم الممرضة.
من ناحية توسيع معصرة الشرج: الأمر ليس بهذه الخطورة… يلاحظ أن أغلب أذيات المعصرة الشرجية تحدث عن النساء اللواتي أرغمن على هذه الممارسة. “أغتصاب” و لا ننسى أن فتحة الشرج يمكنها أن تتسع الى مايقرب 4 سم كقطر دون أن تتأذّى حكما. و لا ننسى أن البراز القاسي الذي يخرج بحالة الأمساك قد يصل بقطره لقطر القضيب.
الغالبية العظمى من أذيات المعصرات الشرجية تنجم عن الولادات…لا عن الإتيان من الدبر.
ينصح الأشخاص الراغبين بهذه الممارسة أن يلجئوا إلى الرقة و التدريج بتوسيع الفتحة. أو لاستعمال المزلقات التي تذوب بالماء.
من ناحية اللذة و المتعة الجنسية:
يبدو من استجواب ممارسات الإتيان من الدبر برغبتهن، أنهن يتمتعن بهذه الممارسة و يطالبن بها.
بالفعل النهايات العصبة الحسية لا توجد بنفس الكمية بالشرج. و لكنها ليست معدومة. أي ان للشرج نهاياته العصبية. و لكن هذا لا يمكنه أن يبرهن حكما بأن النساء لا يتمتعن بهذه الممارسة. ربما لأن المتعة الناجمة عن الإيلاج لا تتوقف على الملامسة. بل تلعب عضلات العجان دورا كبيرا. …
المتعة هي أمور شخصية لا تحددها و لا تقررها كتب التشريح و الفيزولوجيا. و لا المعايير الدينية و الاجتماعية، و لا تقارن بالتصرفات الحيوانية و لا تعتمد فقط على النهايات الحسية الموجودة بفرج و مهبل المرآة.
و لكون النساء لا يشعرن باللذة أثناء التبرز لا يعني أنهن لن يشعرن بها أثناء الجماع.. و نفس الشئ كل أيلاج بالمهبل لا يعني لذة جنسية .. مثل أيلاج التامباكس أو اصابع الطبيب أوالطبيبة الفاحصة لن يحرض حكما الرغبة الجنسية . و كذلك فأن ملامسة الملابس الداخلية للفرج و البظر لن تحرّض كل مرة الرغبة الجنسية.
الرغبة الجنسية ليست مجرد احتكال و مملامسة و ايلاج، بل هي مجموعة كبيرة من المشاعر المتبادلة و التي يرافقها العديد من المداعبات و الضم و القبلات.
رغم القلّة النسبية لممارسي الإيلاج من الدبر. لا يمكن أن نصدق بأن ملايين النساء اللواتي يتقبلن هذه الممارسة ، يتقبلنها فقط أكراما لذكورهن، ..
و نجد بالحياة العملية نساء “متطورات” كثيرا اجتماعيا و مهنيا. مديرات و مدرّسات، صرحن بممارستهن الشرجية، و الهدف كان الرغبة الجنسية. و دون أن تترافق هذه الممارسات مع أي ضرر بالمعصرات الشرجية” اهـ
إذا وكما رأينا فليس في آي الذكر الحكيم ولا كلام الرسول الكريم ما يحرم, والروايات الواردة عن الصحابة والتابعين في التحريم لها الكثير المقابل القائل بالتحليل ويمكنني أن أسود صفحات كاملة بذكر روايات عند أهل السنة تقول بحله! والقياس القائم في المسألة قياس ضعيف لعدم وجود إجماع طبي على الأذى الجسدي والنفسي لهذه العملية (مثل ذلك الموجود مع الوطء في الحيض).
ومن ثم فالأصل في هذه الفعلة هو الإباحة بشرط موافقة الزوجة ورضاها.
أعلم أن هذا القول سيجلب علي الكثير من المشاكل وسيكون تهمة جاهزة أُرمى بها وسلاحا سهلا للتنفير عني وعن آرائي وفكري! ولكن الحق أحق أن يتبع! ونحن نعبد الله ولا نعبد الناس! ودين الله قائم على تحرير الناس من القيود وليس وضع المزيد منها تحرزا!
ونختم فنقول:
قولنا بالإباحة ليس دعوة لفعل هذا النوع من الممارسة الجنسية, وإنما رد للمسألة للضمير الإنساني للشخص, فمن كان مشتاقا إليها فسيقوم بها ومن يتقزز منها فلن تقدم أو تؤخر بالنسبة له شيئا!
وستظل بالنسبة له أمراً لن يقوم به في يوم من الأيام! وكثير من البشر من غير المسلمين لا يمارسونها تقززا منها! ومن ثم فلن نجد الملايين من المسلمين يسارعون لوطء أزواجهم في أدبارهن!
غفر الله لنا الزلل والخلل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته