الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) !!

نتناول اليوم بإذن الله مسألة هي من المسائل التي تثير حفيظة وحساسية الكثير من الأخوة وهي مسألة حكم زواج المتعة !

وقبل الحديث عن هذا الموضوع أود القول أنني أفضل تسميته ” الزواج المؤقت ” وليس زواج المتعة, وليس هناك أي دليل صريح على أن بطلان أو تحريم الزواج المؤقت! ومن لديه دليل من الكتاب والسنة التابعة فليخرجه لنا!! وعندما أدخل إلى هذا الموضوع أعرف أن هذا الموضوع قتل بحثا بين أهل السنة والشيعة وكل يدلل على كلامه من القرآن والسنة ويوجه الآيات والروايات كما يرى , ولكننا سنعرض هنا للدليل الشرعي في هذه المسألة انطلاقا من حاكمية وعلو القرآن وأنه هو المؤصل للأحكام فقط , وسنعرض هنا الدليل الذي يستدل به الشيعة على الزواج المؤقت , وهذه الآية هي “و َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24] , فيرى أهل السنة في هذا الجزء من الآية رأيان :

1- وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله : { أَن تَبْتَغُواْ بأموالكم } المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح ، وقوله : { فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام ، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر .

2- أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام ……. واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : احداها : القول بالاباحة المطلقة ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا .

والثانية القول بأنها للمضطر , والثالثة القول أنها نسخت ” اهـ
هذا هو ملخص أراء أهل السنة في زواج المتعة , ويرون أن هذا لا يمكن أن يسمى زواجا لعدم التوارث بالاتفاق ولعدم ثبوت النسب ولعدم العدة .

أما الشيعة فيرون أنها محكمة ولم تنسخ ويقولون أنه يجوز العمل بها ويستدلون بما روي عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة – ونذكر هنا المرويات الموجودة في كتب أهل السنة فقط ولن نعدوها إلى كتب الشيعة – , فنجد أن الطبري روى في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي “

و روى الطبري أيضا عن عمران بن الحصين أنه قال “: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء “
” ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما “

فهذه أدلة في كتب السنة تثبت استمرار نكاح المتعة , ونحن نعلم أن هناك روايات تؤكد أن الرسول(ص)ألغى نكاح المتعة , ومن هذه الروايات :
ما رواه ابن ماجة ” 1951- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ “

و ما رواه البخاري : ” 3894- …….. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ “

ولكن قبل النظر في الروايات لا بد من النظر أولا في كتاب الله لنر ما يقول ثم نفهم بعد ذلك الروايات على هذا الأساس :
إذا نظرنا في كتاب الله وجدنا أن الله عزوجل يقول ” فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة ” , والمشكلة أن الناس يلتبس عندهم مفهوم المتعة فيفهمونها على أنها المتعة الجسدية فقط , مع أن المتعة في اللغة تأتي أساسا بمعنى الانتفاع ,
ونجد ذلك واضحا في كتاب الله ” قال تعالى : { رَبَّنَا استمتع بَعْضُنَا بِبَعْضٍ } [ الأنعام : 128 ] , وقال : { أَذْهَبْتُمْ طيباتكم فِى حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا } [ الأحقاف : 20 ] , يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال : { فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخلاقكم } [ التوبة : 69 ] “

إذا فالحديث عن المتعة يعني أولا الانتفاع , ومن الانتفاع أيضا الوطء أو المتعة بمفهومها المألوف عند الناس .
ونقول الآية دليل واضح على جواز المتعة – النفعي أو المؤقت – فقوله تعالى ” { أَن تَبْتَغُواْ بأموالكم } يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد ، ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت ، وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأموالكم } يقتضي حل القسمين ، وذلك يقتضي حل المتعة , فمن يخرج أحدهما فليبرز لنا الدليل من القرآن .

أوجب في هذه الآية إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن الانتفاع ، فأما في النكاح فايتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع ألبتة ، بل على النكاح ، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر ، فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا ، لأنا بينا أن الاستمتاع هو الانتفاع , ومجرد النكاح ليس كذلك .

إذا فالآية يمكن أن تحمل على نكاح المتعة والحمل عليه أولى من الحمل على النكاح العادي حتى لا يؤدي ذلك إلى التكرار , ثم إننا يجب أن ننتبه إلى نقطة حاسمة وهي أن الكل متفق على إباحة زواج المتعة والخلاف في الناسخ , أي هل نسخ أم لا ؟

وبما أن الأكثرية يقولون أن الآية كانت في المتعة فعلا , واستنادا على قولنا السابق أن القرآن لا ينسخ فهذا دليل كاف على استمرار الحكم .

أما الروايات التي ذكروها في تحريم نكاح المتعة فنجد أنها روايات متعارضة فالروايات متعارضة تماما فمن روايات تقول أنها كانت في صدر الإسلام للضرورة ومن روايات تقول أنها كانت في أوطاس ثلاثة أيام , ومن روايات تقول أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ،
وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر , لذا وجدنا من يقول أن نكاح المتعة أبيح وحرم مرات عديدة , حتى يوفق بين الروايات ولا يردها من أجل التعارض !!! , وأنظر عزيزي القارىء إلى هذه الروايات كم هي متعارضة :

روى الإمام مسلم ” 2496- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ “

و روى الإمام مسلم أيضا !! ” 2499- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا “

و روى الإمام مسلم كذلك !! ” 2507- حَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ “

و روى الإمام مسلم أيضا !! ” 2508- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ” اهـ

فانظر أخي في الله إلى هذه الروايات كم هي متعارضة ولا يمكن إعمالها كلها , والكل يعمل بعضها ويترك بعضها , لذلك فنحن نعمل الروايات التي تتفق مع كتاب الله وهي أن نكاح المتعة مباح .

والنكاح المؤقت ليس بالصورة التي يتصورها كثير من أهل السنة , من أن المرء يكون ماشيا في الطريق أو نزيلا في فندق , فيلتقي امرأة تقف في عرض الطريق فتعجبه , فيقول لها هيا اتمتع بك , فتذهب معه إلى الفندق فيقضي وطره منها ثم يعطيها المال وتذهب , فهذا الفهم خاطىء تماما ,

فهناك شروط لا بد من توافرها لكي يتم النكاح المؤقت مثل شروط الزواج الطبيعي , ونورد هنا ما ذكره أحد الشيعة في المقارنة بين الزواج المؤقت – المتعة – وبين الزواج الدائم , فقال :

1- أن زواج المتعة مثل الزواج الدائم لا بد فيه من إجراء العقد بصيغة معينة حسب ماهو مذكور في الكتب الفقهية ولا يجوز صيغة أخرى غير هذه الصيغة المتكونة من الإيجابوالقبول بين الرجل والمرأة ، ولا يكفي فيه رضا الطرفين من غير إجراء عقد الزواج . والزنا لا توجد به صيغة معينة وإنما يجمعهم التراضي على ارتكاب الفاحشة.

2- يجب في زواج المتعة كما يجب في زواج الدائم تحديد المهر وذكره في عقد الزواج. والزنا لا يوجد فيه تحديد مهر وإنما يدفع لها مبلغ من المال نظير قضاء شهوته وقد لايدفع لها شيء أصلاً بل قد تكون هي التي تدفع المال .

3- زواج المتعة لا يكون إلا للمرأة الخالية من الزوج ، والزنا تقوم به المرأة المتزوجةوغير المتزوجة.

4-إذا تزوجت المرأة زواج متعة لا يجوز لها أن تتزوج غيرهإلا بعد انتهاء الأجل وتعتد عدة الطلاق وهي بعد مرور حيضتين أي تأتيها الدورةالشهرية مرتين وتعتد الحامل من زواج المتعة بأبعد الأجلين ، وفي عدة من مات زوجهاالمتمتع بها يجب عليها الحداد وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. والزنا لا توجد به عدةطلاق ولا عدة حمل ولا عدة وفاة .

5- الولد الذي يكون من هذا الزواج هو ولدشرعي يلحق بأبيه وأمه كما هو الحال في عبدالله ابن الزبير فقد حملت به أمه أسماءبنت أبي بكر وهي متزوجة من الزبير بزواج المتعة وقد لحق به نسباً فيقال عبدالله ابنالزبير ، أما الزنا فإن الولد الذي يولد منهما هوولد زنا (الولد للفراش وللعاهر الحجر(. اهـ

إذا ما يحتج به أهل السنة من عدم العدة وعدم ثبوت النسب باطل , فها هم الشيعة يقرون بثبوت النسب لأولاد المتعة ويقولون بالعدة كذلك , إذا فلا شائبة في هذا الأمر , كل ما هنالك أن النكاح حدد بزمن معين , واتفق الزوجان على عدم التوارث , واعتقد أن هذا لا غبار عليه , فيمكن أن يتنازل الإنسان عن حقه .

ونحن نقول أن نكاح المتعة جائز فمن أراد التمتع تمتع , ومن لم يرد فهو بالخيار , وبداهة هذا الرأي مرفوض عند أهل السنة , فإذا كان أكثرهم الآن يرفض أن يزوج ابنته أو ترفض الفتاه نفسها من الزواج من رجل متزوج , فإذا كان الحال هكذا مع زواج دائم , فهل يقبلون أن تتزوج بناتهن زواجا مؤقتا ؟

ولكن لا بد من القول أن هذه رخصة لا يمكن لأحد أن يلغيها , فما أباحه الله ليس لبشر أن يحظره , وهذه الرخصة لها من الفوائد العظيمة ما لا يمكن أن نغض الطرف عنه ,
ومن أمثلة هذه الفوائد :
1-إذا سافر شاب في بعثة إلى الدول الأجنبية من دول أوربا وأمريكا المشهورين بالتحللوالإباحية ، ويصعب على هذا الشاب أن يمسك نفسه عن الوقوع في المعصية حيث أنالمبتذلات موجودات في كل مكان مما يثير عنده الغريزة الجنسية ، ومن أجل إشباع هذهالغريزة يقوم بزواج المتعة ليحصن نفسه من الوقوع في الزنا .

2-إذا كانت امرأة أرملةولديها أطفال وتخشى من الزواج الدائم ضياع أبنائها أو ظلمهم من زوجها الجديد ، ولاشك بأنها كسائر النساء توجد بها الغريزة الجنسية ، ومن أجل حفظ شرفها وعفتها منالسقوط في الزنا أو ممارسة الاستمناء تقومبالزواج المؤقت الذي يعطيها الحق في اختيار المدة فلا يكون الزوج متسلطاً عليها. وهذا الزواج فائدته تكون للمرأة .

3-إذا كان رجل مقيم في دولة غربية ويحتاجإلى درس في مادة دراسية , ولا يوجد إلا مدرسة وهي غير متزوجة ، فحتى لا يقع فيالحرام من الجلوس معها بسبب الخلوة ، يقوم بزواج المتعةوهذا الزواج فائدته للرجل والمرأة

4-إذا أرادت إمرأة الحج ، ولا يوجد معهامحرم ، فممكن القيام بزواج المتعة مع الشرط بعدم مواقعتها إذا أرادت ذلك ، وهذافائدته للمرأة حتى تتمكن من الحج بيسر وسهولة .

1-إذا كانت هناك ممرضة وهي غير متزوجة وحتى ترفع الحرمة بسبب الخلوة مع الدكتور ، تقوم بزواج المتعة حتى يكون جلوسها معه جائز شرعاً ، ولها أن تشترط بعدم وطئها إذا لم ترغب في النكاح أو لا تشترط ، وهذا فائدته لتسهيل العمل على المرأة والابتعاد عن الوقوع في الحرام.

6- إذا كان الأب شيخاً كبيراً ، ولا يوجد عنده من الأبناء أحد ، وهو عاجز لايستطيع الذهاب إلى دورة المياه ولا تنظيف نفسه من القاذورات ، فماذا يكون الحل ؟

الحل هو أن يجلب له خادمة غير متزوجة ويعقد عليها زواج المتعة مدة إقامتها ، فيكون نظرها إليه جائزاً فتقوم بتنظيفه. وهذه فائدته لهذا الشيخ الكبير وللعائلة بأجمعها.

فإن قلت ممكن أن يتزوج من امرأة زواج دائم ، فهذا غير ممكن أن تقبل امرأة أن تتزوج رجل من أجل أن تقوم بخدمته من دون أن تكون فيه فائدة جنسية ، والكثيرون لا يقبلون أن يتزوج الأب زواجا دائما خاصة إذا كان صاحب ثروة وهو على وشك الموت لأنها سيكون لها نصيب من الميراث.

7- إذا كانت امرأة غير متزوجة وقد أصابها كسر في الساق أو الفخذ أو في الصدر أو في الظهر أو أي إصابة في أي منطقة حساسة ، وعلاج هذا الكسر منحصراً في دكتور معين أو عنده أفضل ، فيمكن للدكتور أن يعقد عليها زواج المتعة ليقوم بعلاجها من هذا الكسر فيكون نظره إليها ولمسه لها جائزاً . وهذا فائدته تعود لها من أجل العلاج .
وهكذا نجد أن زواج المتعة تعود فائدته للرجل والمرأة ، وليس هو استغلالاً للمرأة من الرجل , ولامن أجل شهوته ، لأنه قد يكون زواج المتعة ليس الهدف منه النكاح وإنما للتحليل كماهو الحال للخلوة بين الرجل والمرأة ، أو لقيام الرجل بالدراسة عند امرأة ، أوللعناية بالشيخ الكبير ، أو لعلاج مريض .

إذا و كما رأينا فالنكاح نكاح مؤقت وفيه نفع للمرأة مثل الرجل و أنا واثق أن هذا النكاح لو سمي ” النكاح المؤقت ” لما تحرج منه الكثير من الناس , ولكن بسبب هذه التسمية والفهم الخاطئين له احتقر هذا الحكم الشرعي وأهمل تماما مع أنه من الرخص التي رخص الله عزوجل لنا فيها , ولا يصدق في نكاح المتعة تصور كثير من الناس من أنه فقط من أجل الشهوة , فهذا تصور خاطىء تماما .

وقال بجواز نكاح المتعة على سبيل الضرورة من أهل السنة شيخ الأزهر السابق حسن الباقوري , وأنا أقول أنه يجوز بكل حال و ليس على سبيل الضرورة لما فيه من رفع للحرج, وهو من المباحات كما قلنا فمن شاء فعل ومن قبل فليفعل ومن لم يرض فهو بالخيار, فنحن لن نجبر الناس على فعله , فهو من باب التخفيف والتيسير على من يعيش في دنيا الواقع والله ما جعل علينا في الدين من حرج, أما هؤلاء الذين يعيشون في دنيا المثاليات والذين يرون العلاقات الذكورية الأنثوية بمنظور وردي فهم أحرار فيما يفعلون ويقولون والله أعلم .

عن عمرو الشاعر

كاتب، محاضر لغة ألمانية مدير مركز أركادا للغات والثقافة بالمنصورة، إمام وخطيب يحاول أن يفهم النص بالواقع، وأن يصلح الواقع بالنص وبالعقل وبالقلب. نظم -وينظم- العديد من الأنشطة الثقافية وشارك في أخرى سواء أونلاين أو على أرض الواقع. مر بالعديد من التحولات الفكرية، قديما كان ينعت نفسه بالإسلامي، والآن يعتبر نفسه متفكرا غير ذي إيدولوجية.

شاهد أيضاً

حول إنكار العقل الغربي ل “النظام الكبير”!!!

في إحدى اللقاءات المطولة على اليوتيوب عن اللغة وفلسفتها، ذكر المتحدث رأي دو سوسير، القائل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.